امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه(نخبة)
حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
امتناع الطلاق في الحمل
.1لقول الله تعالي:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (خطاب تكليفي للنبي صلي الله عليه وسلم) ليفرض التكليف علي الامة الاسلامية ويستوفي التطبيق منهم باعتباره تشريعا جديدا ينسخ تبديلا الاحكام المقابلة السابق تنزيلها بسورة البقرة 2هــ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }{{تكليف مقطوع به يفرض ان اذا اردتم التطلق فطلقوهن بــعد انقضاء عدة الاحصاء المستجد تشريعها للتو في سورة الطلاق علي انها ستنسخ من لحظة نزولها عدة الاستبراء السابق تشريعها في سورة القرة 2 هـ }لان اللام في قوله تعالي لام بمعني (بعد) مثل قوله تعالي (وواعدنا موسي لــ ميقاتنا..) و قول رسول الله صلي الله عليه وسلم في مواقتها لمعن ظرف بعد ) : (موافقة (بعد) ، كما في الحديث : ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)).وهي في سورة الطلاق جاءت بمعني فطلقوهن بعد عدتهن لذلك جاء بعدها مباشرة 1/(((واحصوا))) العدة لان الاحصاء هو العد للوصول لنهاية المعدود .
2/الدليل الاكيد الثاني هو اباحة الخلوة بينهما في عدة الاحصاء هذه لان مدلول تاخير العدة لبعد الاحصاء يدل حتما انهما يعتدان وهما مازالا -- زوجين-- ومن هنا اباح الله الخلوة بينهما : فقال تعالي
(-لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )))))
((((وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ --) وجعل سبحانه ذلك من حدود الله
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ الاحصاء هو العد لنهاية معلومة وهي هنا اعدة اللذان يحصيانهما هي في ذوات الاقراء (ثلاثة قروء) وحجيتها الامتداد بلا نسخ من سورة البقرة والامتداد هذا دلت عليه واو العطف (و...)
وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
****************************
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (جملة قرانية اعتراضية..1)
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (جملة قرانية اعتراضية.2)
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (جملة قرانية اعتراضية.3)
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (جملة قرانية اعتراضية.4)
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (جملة قرانية اعتراضية.5)
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [جملة قرانية اعتراضية.6](1)
{ فالسياق القراني المستانف بعد الستة جمل القرانية الاستعراضية} هو
[[[[ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَــ أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فعند اتمام الاحصاء لم يفرض الباري التطليق قبل ان يعطي الزوج اخر فرصة لمراجعة نفسة بغير ملامة ولا معاتبة لكي يتحمل الزوج عاقبة ما هو مقدم عليه من تبعات الفراق والطلاق ان هو اختار الطلاق
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يعني قرار الطلاق
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وهو اي الاشهاد علي الطلاق تشريع جديد لم يات في سورة البقرة وهو الحائل بين زعم الزوج بانه لم يطلق ان زعم ذلك او زعم الزوجة انها لم تطلق او طلقت ولم يكن الزوج قد اتم التطليق بعد
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ :هو بيان للناس جميعا ان هذا التشريع ليس فيه متشابهات او اختلافات وانه قطعا محكم لا ظن فيه ولا احتمالات وانه كله مستيقن والتكليف باقامة الشهادة لله لا يكون الا علي شريعة محكمة لا تسمح للبعض من الفقهاء او عموم المسلمين باي اختلاف في المدلول التشريعي لاجكامه لان الاقامة للشهادة يتساوي فيها كل من في الارض من المشرق او المغرب لان معايرها عند الله واحدة ولا يمكن لاحد ان يشهد شهادة مخلفة لاحد غيره ان يشهد شهادة تخالفه علي نفس البنود المشرعة في سورة الطلاق العام الخامس الهجري
ان الاحتلافات الحادثة في قضية الطلاق بين الفقهاء اليوم ما نتجت الا باعراضهم عن تلك المعاني المستيقنة
كما انها راجعة الي اعراض الناس عن اصح رواية من روايات ابن عمر وهي رواية السلسلة الذهبية للرواية الاصح مطلقا وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر المتفق علي نصها بالحرف بين البخاري ومسلم
كما انها ترجع الي اضطراب الرواة لها في 29 طريق في البخاري ومسلم انظر رابط تجقيق الروايات عن ابن عمر 👨 راجع القائمة الاتية بعد
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يعني انها شرع لا يطبقه الا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يغني ومن يجعل بينه وبين الله تعالي وقاية يتقي بها بطشة سبحانه يجعل الله له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وهذا من مسلمات الايمان عند المؤمنين ان يؤمنوا لدرجة اليقين ان الله محقق وبالغ بالتحقيق امره ولا تراجع عند الله تعالي عما شرعه وان امره تعالي بالغ منتهاه لا محالة وان علي المؤمنين الاذعان لهذا الجديد التشريعي ما دام ان هناك تشريعا نزل من عند الله جل وعلا
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
1.هذا قدر الجديد من تشريع الطلاق انه مبدلا للسابق من التشريعات الطلاق في سورة الاحزاب وسورة البقرة
2.وانه التشريع المحكم القاطع لكل خلاف واختلاف مهما علا قدره في احكام الطلاق الي يوم القيامة
3. وانه مملوءا بالرحمة لقمته ويكفينا قول الله تعالي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا-
*************************************
تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1. وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )))
- هن اللائي انقطعت عنهن الحيض لاسباب الشيخوخة وبلوغهن سن الياس والصغيرات اللائي لم يحضن ةلا تاتيهن الدورة الشهرية ويضف اليهن حكما المرضعات اللائي انقطع عنهن الحض لاسباب الرضاعة بحكم هرمون اللاكتين والبرو لاكتين
او ن حرمن من الحيض من النساء بسبب مرضي
ا
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وعدة الحوامل:: اولات الاحمال تنتهي وتحصي تماما عند الولادة او السقط يعني يحين وقت التطليق لهن بعد وضع الحمل مباشرة وان كانت
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::-------
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
اضغط الصورة للتكبير
السؤال:
طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل الذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(
وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما
1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته
2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها
لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي :
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 للهجرة
]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{
ثم يقول رب العزة:
}وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{
}وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ{
)لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ(
)وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
)وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
)لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1(
ونهاية عدة الحامل = هي وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[
وللزوج في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه للطلاق ولم يُطلق في نهاية العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها
....................................................
اضغط للتكبير
...............................................................................
.....................................................
↑__________↕⌨الطلاق
|
***
الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحيدة له
الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه
ملاحظة:قم بتوسيط صفحة المدونة بتحريك بار ضبط الصفحة الموجود بأسفل الصفحة أو تحريك اسهماليمين أو اليسار في الكيبورد
-----------------
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي
[499] بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة
قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة
روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم
قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث [قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل منه
]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين ليس به بأس قلت المدون: وليس الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر :
الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ ابن معين ( رواية الدوري + رواية الدارمي ) دار المأمون للتراث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة رقم88***